أصدر وزير الاقتصاد قرارا بشأن تنظيم نشاط التجارة في المبيدات الزراعية والصحة العامة نص في أحكامه على جملة من الشروط القانونية والفنية، والضمانات التي استلزمتها طبيعة العمل التجاري في المبيدات الزراعية، ورش، ومكافحة الآفات، واستخدام المركبات الكيمائية التي فرضتها التشريعات المنظمة للزراعة والبيئة، من حيث الاستيراد، والتخزين، والتداول، والبيع للمبيدات الزراعية.
ووجه القرار إلى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة البيئة، بحسب ما أسند إليها بموجب التشريعات النافذة من المتابعة، والالتزام، وتوافر شروط الاستيراد، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ما هو مقرر بشأن تخزين المبيدات،ونقلها، وتداولها وبيعها.
وينص القرار في احدى مواده على حظر توريد المبيدات الزراعية التي تحتوي تركيبتها على مواد محظور استخدامها ضمن تركيبة مستحضرات المبيدات الزراعية المعتمدة بموجب القرار رقم 248 لسنة 2024م، الصادر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية .
هذا واستثنى القرار من تنفيذ احكامه المبيدات الموردة من قبل الجامعات، ومراكز البحوث؛ بغرض البحث العلمي، شريطة أن تكون في حدود الكميات المسموح بها، مع التزامها باتخاذ إجراءات السلامة. وعدم التداول.