أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم (588) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ونص القرار على المواد التالية:- 1- يعاد تنظيم صندوق الإنماء وفقا لأحكام هذا القرار. 2- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج ما يعرف (بتوزيع الثروة) والمحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم وبما يؤدي إلى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائدا مناسبا بموجب التشريعات النافذة. 3- يكون مركز الصندوق ومحله القانون بمدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع داخل ليبيا. 4- للصندوق الحق في القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد ودعم مصالح المستفيدين. 5- يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وعدد خمسة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانونا. 6- يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من مجلس الأمناء ، ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الإدارة ونائب الرئيس، ويكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق، ومجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية للشركات التابعة لها . 7- يكون للصندوق نائب لرئيس مجلس الإدارة يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه. كما يكون للصندوق مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس أمناء الصندوق 8- يصدر الهيكل التنظيمي الملاك الوظيفي للصندوق، بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر باللوائح الداخلية له قرار من مجلس الإدارة. 9- يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يحدد اختصاصها وصلاحياتها. كما يجوز له تكوين لجان للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 10- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته كل ثلاثة أشهر في المقر الرئيسي للصندوق أو في أي مكان يقرره مجلس الإدارة، ويجوز أن ينعقد خارج هذا المقر داخل ليبيا بشرط حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة. 11- يعين مجلس الإدارة أمين سر يتولى تسجيل وقائع اجتماعات المجلس وتحرير محاضره. 12- تحرر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتعرض على المجلس في اجتماعه التالي للمصادقة وتدوين هذه المحاضر في جهاز خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 13- يكون للصندوق ميزانية مستقلة، تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 14- تكون أموال الصندوق، أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وتتمتع بالحماية المنصوص عليها في التشريعات النافذة المقررة للأموال العامة. 15- يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا تودع فيه أمواله. 16- يعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات. 17- يعمل الصندوق والشركات التي يؤسسها أو يسهم فيها طبقا لأحكام القانون التجاري الليبي وقوانين الاستثمار، وينظم عملها بعقود تأسيس ونظم أساسية. 18- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.