أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 722 للعام الحالي ، عدَّل بموجبه عددا من المواد من اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2012 ميلادية بشان غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بحيث تكون نصوصها على النحو التالي .
وشمل القرار المادة 20 والذي أصبحت الجمعية العمومية للغرفة بموجب التعديل الجديد تتكون من جميع أعضاء لجان الشعب المكونة لها المعتمدة بقرار من الوزير المختص ويصدر بتسمية أمين الجمعية العمومية بقرار من الوزير المختص من بين المقيدين بالغرفة .. على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قيده بالغرفة ، على أن تكون مدة العضوية بالجمعية العمومية للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يجاوز المدة الأصلية بقرار من الوزير المختص .
و تتكون لجنة إدارة الغرفة وفق المادة 27 المعدلة من عدد لا يزيد عن اثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الإدارة وتتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص على أن يكونوا من بين الأعضاء المقيدين بالغرفة وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماده من الوزير المختص .
وأشار التعديل إلى أنه في حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار من يحل محله وفقا للآلية التي تم اختياره بها وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمين لجنة الإدارة من بين أعضائها يتولى المهام الآتية .
1- يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه .
2- ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام .
وتضمن القرار الحالات التي تنتهي بها العضوية من لجنة الإدارة وهي :
1- الوفاة .
2- الاستقالة.
3- التغيب عن الحضور جلسات الإدارة ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله لجنة الإدارة .
4- إذا فقد شرط من شروط العضوية .
5- إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.
وأعطى القرار الوزير المختص إذا أخلّت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضيات الصالح العام أو انتهت مدتها أن يصدر قرار بتعيين لجنة إدارة مؤقتة تحل محل لجنة الإدارة تكون لها نفس صلاحياتها إلى أن يتم دعوة الجمعية العمومية لاختيار ثلثي لجنة الإدارة وصدور قرار باعتماد تسميتها .