أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، بيانا، علقت خلاله على الأمر الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية على أموال وأصول المؤسسة.
وقالت المؤسسة في بيانها إن فرض الحراسة القضائية على أموالها يكون إما باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وليس بأمر ولائي، من دون تمثيل أو حضور الخصوم طبقا لنص المادة ( 733) من القانون المدني الليبي.
وأضافت مؤسسة الاستثمار، أن أحكام القانون الليبي واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تفسير أو اجتهاد بشأن تعيين الحارس القضائي.
وأشارت إلى أن تعيين الحارس القضائي يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وأن الأمر الولائي الصادر عن رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية بتعيين لجنة حراسة قضائية على المؤسسة ليس حكما قضائيا صادرا في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم.
ولفتت المؤسسة إلى قواعد الاختصاص المكاني بشأن المحكمة المختصة بنظر الدعاوي القضائية وإصدار الأوامر الولائية المتعلقة بالمؤسسة كمدعٍ عليها، موضحة أن الأمر من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ولا تختص محكمة أجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر.
وأكدت مؤسسة الاستثمار أن السبيل في طلب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية يكون عن طريق رفع الدعوى القضائية وليس عن طريق الأوامر على العرائض.