ذكرت مصلحة الجمارك أن منع وحظر إستيراد أية سلعة أو تصديرها للخارج يتطلب صدور قرار من وزير الاقتصاد دون غيره ، وذلك وفقاَ لما نصت عليه المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم " 188/2012 " بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم " 23/2010 "بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والإستيراد التي نصت صراحة على " يجوز للوزير دون غيره بقرار مسبب تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيراد أي سلعة أو بضاعة ، وكذلك استثناء أي سلعة أو بضاعة من قوائم السلع أو البضائع المحظور أو المقصود تصديرها أو استيرادها بشكل نهائي أو مؤقت – كما يجوز له وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، إعادة النظر في قوائم السلع والبضائع المحظور والمقصود تصديرها أو استيرادها.
. وأوضحت المصلحة في ردها على خطاب وجه إليها من قبل مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد ، والمتعلق بحظر تصدير الخضروات الطازجة .. مؤكدة أن حظر تصدير السلع يتطلب إصدار قرار من وزير الاقتصاد أو المجلس الرئاسي تفادياً لأية مسئولية قانونية قد تنشأ في حال عدم صدور قرار مسبب بذلك باعتبار أن مصلحة الجمارك تتولى تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأن منع أو قيد حظر تصدير أو استيراد أية سلعة ، طالما أنها صدرت من الجهة المخولة قانوناً بذلك.
.وأكدت مصلحة الجمارك أنها على استعداد تام بتنفيذ مهامها القانونية المناطة بها من منطلق تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.