نبّه ديوان المحاسبة جهات رسمية بالدولة في تعميم له الأربعاء ،أن أي تجاوز للمواد القانونية المنظمة للديوان بخصوص إيقاف أي من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابته عن العمل لمدة ثلاثة أشهر تنتهي تلقائياً بحكم القانون ما لم تمدد من مجلسه التأديبي المختص ،يعتبر مخالفة مالية يعاقب عليها القانون. وطالب تعميم للديوان حصلت وكالة أنباء التضامن على نسخته ،عدم تمكين أي من الموقوفين عن عملهم أو الإفراج عن أي حساب مصرفي إلا بموجب قرار صادر عن رئيس الديوان أو من يخوله أو إنتهاء المدة القانونية للإيقاف أو بناء على حكم قضائي ،مشيراً إلى أحقيته في إصدار أي قرارات بتجميد الحسابات أو إيقاف موظفين عموميين إحتياطياً عن العمل لإلحاقهم الضرر بالمال العام أو لعرقلتهم عمليات الفحص والمراجعة. وأوضح بأن القانون قد خوّل الديوان سلطة إيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف إلى حين زوال الأسباب والضرر ،واجازت له تتبع الأموال العامة المنهوبة والموجودة في حسابات الجهات أو الأشخاص وترجيعها. يشار أن الخطاب وجهه إلى كل من المجلس الرئاسي والوزراء ومحافظ المركزي ومسؤولي المصارف والهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات والشركات العامة إلى جانب السلك الدبلوماسي بالخارج