قرر مجلس الوزراء سريان قراره رقم ( 271 لسنة 2012 ) على قاطني العقارات المملوكة للدولة الصادر بتاريخ 20 نوفمبر2014 ، وعلى المباني المتضررة أو المدمرة كليا نتيجة العمليات العسكرية في كامل البلاد أثناء وبعد حرب التحرير .
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 15 لسنة 2014 بسريان الأحكام على قاطني تلك المباني المتضررة المعدة للسكن ولغير السكن ولو كان استعمالها في غير هذا الغرض والتي تخضع لملكية الدولة والتي حددها في الآتي :ـ
1 ) المباني والوحدات السكنية بالعقارات المؤممة بموجب القانون رقم ( 88 ) لسنة 1975 . 2 ) المباني والوحدات السكنية التي آلت للدولة وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1978 .
3 ) المشروعات العقارية المنفذة والمنشأة أو المملوكة أو المرهونة لحساب مصرف الإدخار والاستثمار العقاري المنظمة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1981 المستند عليه .
4 )المباني والتجمعات السكنية التي تم بناؤها من قبل الدولة والأجهزة التابعة لها والمستغلة من قبل المواطنين أو الجهات العامة في شكل عقود إيجار أو إجراءات ملكية وتدار شؤونها الإدارية والمالية من قبل مصرف الإدخار والاستثمار العقاري .
5 ) المباني والتجمعات السكنية والأراضي الفضاء التي تم تعميرها من قبل المواطنين والأجهزة العامة والمستغلة من قبلهم وتدار بموجب عقود إيجار عن طريق الجهات المالكة ( وزارة الأوقاف - وزارة الصحة ) .
ونصت المادة الثانية من القرار على مراعاة -عند سداد قيمة التعويض- فصل الصيانة الداخلية لهذه الوحدات عن الصيانة الخارجية وأن يتم وضع القيم المالية الخاصة بالصيانة على أربع دفعات تحت المتابعة وإن وجدت أضرار خارجية تقوم وزارة الإسكان والمرافق بالتعاقد على صيانتها .
فيما نصت المادة الثالثة على سريان الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2014 بتحديد أسس وضوابط تقدير التعويضات وآلية سدادها عن المباني المتضررة أو المدمرة نتيجة أحداث ثورة 17 فبراير على المباني المتضررة أو المدمرة كليا نتيجة العمليات العسكرية التي وقعت في كامل البلاد بعد إعلان التحرير .