اعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن حظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بداية من يوم الاحد .
ونص القرار الذي اصدره المجلس اليوم السبت وحمل الرقم 215 /2020 على انه يحظر التجول على كامل التراب الليبي من السادسة مساء الى السادسة صباحا اعتبارا من الاحد 22 مارس 2020 وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة .
ونص القرار في مادته الثانية على انه يستثنى من حظر التجول الاعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن .
المادة الثالثة نصت على الاقفال التام على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي .
ويستثنى وفق المادة الرابعة من الاقفال شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول .
المادة الخامسة نصت على ان تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام باقل عدد ممكن من الموظفين .
تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأموري الضبط القضائي وفق المادة السادسة تنفيذ احكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات .
المادة السابعة نصت على معاقبة من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ والمادة 467 من قانون العقوبات والمادة 136 من قانون رقم 106 لسنة 1973 .
ونصت المادة الثامنة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.