الأكثر تعليقاً
الأكثر قراءة
القوة الأمنية المشتركة تداهم أحد أوكار المجموعات الخارجة عن القانون
استعراض ومناقشة أهم المشاكل التي تواجه وزارة الإسكان والمرافق
ضباط الشرطة الليبيين ينهون دراستهم بتركية
مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الالكترونية
اعتقال احمد قداف الدم بمصر
تبون : لا حل في ليبيا إلا بالرجوع الى الشعب الليبي لاختيار من يريد وإعطاء الشرعية لمن يري
الرئيس الجزائري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي
اللافي : عازمون على استكمال مسار المصالحة الوطنية باعتبارها طريق نجاح أي حل سياسي في البلاد
المؤتمر الوطني العام يصدر قانون علاوة العائلة لكل ليبي
مجلس الوزراء يدرس زيادة المرتبات في ليبيا
المجلس الرئاسي يعلن حظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بدء من الاحد
ليبيا
الأحد، 22 مارس 2020
 
المجلس الرئاسي يعلن حظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بدء من الاحد
المجلس الرئاسي يعلن حظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحا بدء من الاحد
  

اعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن حظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بداية من يوم الاحد .
ونص القرار الذي اصدره المجلس اليوم السبت وحمل الرقم 215 /2020 على انه يحظر التجول على كامل التراب الليبي من السادسة مساء الى السادسة صباحا اعتبارا من الاحد 22 مارس 2020  وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة .
ونص القرار في مادته الثانية على انه يستثنى من حظر التجول الاعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن .
المادة الثالثة نصت على الاقفال التام على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح  واستخدام وسائل النقل الجماعي .
ويستثنى وفق المادة الرابعة من الاقفال شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول .
المادة الخامسة نصت على ان تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام باقل عدد ممكن من الموظفين .
تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأموري الضبط القضائي وفق المادة السادسة  تنفيذ احكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات .
المادة السابعة نصت على معاقبة من يخالف  احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ والمادة 467 من قانون العقوبات  والمادة 136 من قانون رقم 106 لسنة 1973 .
ونصت المادة الثامنة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 
 
التعليقات
أضف تعليق
:ماهو ناتج جمع العملية التالية
 
 
         
اقرأ المزيد
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في فعاليات المهرجان السنوي للفروسية الشعبية
اللافي يرحب بما وصفها بالإشارات الإيجابية الصادرة عن مجموعة الدول السبع والتى تؤكد وجود فرصة حقيقية لإعادة توحيد المؤسسات الليبية
اللجنة العليا لمنحة الزوجة والأولاد تعقد اجتماعها برئاسة الكيلاني لمتابعة سير العمل بالمشروع
وزير العمل والتاهيل يلتقي مدير مكتب العمل تازربو
الباعور واللافي يناقشان مع خوري تطوراة الوضع السياسي ورؤية الحكومة للانتخابات
الدبيبة يفتتح عددًا من المقار الجديدة في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين بمصراتة
المرأة والطفل سياحة ثقافة علوم وتقنية تعليم رياضة صحة اقتصاد سياسة العالم الوطن العربي ليبيا الرئيسية
  تصفح قناة ليبيا الوطنية على الفيس بوك إفرأ آخر التعليقات على تويتر آخر أخبار الوطنية على انستجرام آخر أخبار الشبكة على يوتيوب أخبار الشبكة على تيكتوك
اتصل بنا صفحة الإتصال بقناة ليبيا الوطنية
شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية - © 2024