قرار بتنظيم التعليم الاجنبي داخل ليبيا وضبط ضوابط عمل المدارس الأجنبية والخاصة
أصدر مجلس الوزراء قرارا لتنظيم التعليم الأجنبي داخل ليبيا، متضمنا 55 مادة تحدد ضوابط إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الأجنبية.
واشترط القرار اعتماد البرامج التعليمية من الدولة التي تصدرها، والتزامها بالشريعة الإسلامية والقيم والعادات والتقاليد والهوية الوطنية، إلى جانب توفير المرافق والخدمات الهندسية والصحية والكهربائية وفق معايير السلامة وبما يتناسب مع أعداد الطلاب.
كما أجاز القرار للمدارس المرخص لها بمزاولة نشاط التعليم الأجنبي الانتفاع بالمباني التعليمية العامة مقابل بدل مالي، وفي حال مزاولة المدارس الخاصة العملية التعليمية من مبانيها، لا يجوز لها تعدد أغراض النشاط التعليمي، ويُشترط تخصيص المبنى لممارسة العملية التعليمية وفقا للترخيص الممنوح لها.
وسمح القرار لسفارات الدول الأجنبية بفتح مدارس داخل ليبيا وفق الاتفاقيات الثنائية، شريطة الالتزام بعدم الإساءة للدين والآداب والتوجهات العامة للمجتمع الليبي.



