الأكثر تعليقاً
الأكثر قراءة
القوة الأمنية المشتركة تداهم أحد أوكار المجموعات الخارجة عن القانون
ضباط الشرطة الليبيين ينهون دراستهم بتركية
مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الالكترونية
وزارة الموارد المائية تقيم مؤتمرها الوطني تحت شعار امكانيات وآفاق
اعتقال احمد قداف الدم بمصر
تبون : لا حل في ليبيا إلا بالرجوع الى الشعب الليبي لاختيار من يريد وإعطاء الشرعية لمن يري
الرئيس الجزائري يستقبل رئيس المجلس الرئاسي
اللافي : عازمون على استكمال مسار المصالحة الوطنية باعتبارها طريق نجاح أي حل سياسي في البلاد
المؤتمر الوطني العام يصدر قانون علاوة العائلة لكل ليبي
مجلس الوزراء يدرس زيادة المرتبات في ليبيا
المؤتمر الوطني يصدر القانون رقم (10) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين
ليبيا
الثلاثاء، 16 أبريل 2013
 
المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
  

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ضد المواطنين .

وبموجب هذا القانون حسب مادته الأولى يعاقب بالسجن كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حرمه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع مدة لا تقل عن سبع سنوات ، ومدة لا تقل عن ثمانية سنوات لو وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح وحقق الجاني غرضه.

كما يعاقب القانون أيضا في مادته الثانية بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من قام بنفسه ، أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيا كان الدافع ، ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

كما حدد القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن تعذيب شخص إيذاء خطير ، والسجن المؤبد في حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب .

ونصت المادة الثالثة من القانون على معاقبة كل من حرم أي إنسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه بالحبس مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر.

وحددت المادة الرابعة من القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل موظف عام قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي بشأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة ، أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد الحرمان منها أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

كما يعاقب بذات العقوبة حسب المادة الخامسة من القانون ؛ كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكبها أو لكشفها مع قدرته على ذلك أو حال دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة.

وقد ألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة السابعة منه بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العمل به من تاريخ نشره.

 
 
التعليقات
أضف تعليق
:ماهو ناتج جمع العملية التالية
 
 
         
اقرأ المزيد
الداخلية تحتفل بتخريج دفعتين من ضباط وضباط صف بحضور اللافي والدبيبة والطرابلسي
رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
التومي يستعرض مع خوري برامج التعاون مع المؤسسات الدولية بليبيا
الدبيبة يؤكد خلال استقباله للسفير القطري على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قطر
المنفي يهني الرئيس اللبناني الجديد هاتفيا بمناسبة توليه مهامه رسمياً رئيساً للدولة
حكومة الوحدة الوطنية تنظم في شهر فبراير المقبل ندوة بعنوان ( المكاشفة) لعرض مخصصاتها ومصروفاتها للعام 2024.
المرأة والطفل سياحة ثقافة علوم وتقنية تعليم رياضة صحة اقتصاد سياسة العالم الوطن العربي ليبيا الرئيسية
  تصفح قناة ليبيا الوطنية على الفيس بوك إفرأ آخر التعليقات على تويتر آخر أخبار الوطنية على انستجرام آخر أخبار الشبكة على يوتيوب أخبار الشبكة على تيكتوك
اتصل بنا صفحة الإتصال بقناة ليبيا الوطنية
شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية - © 2025